|
فتاوى المرجع
الأعلى السيد علي السيساني في الاجتهاد والتقليد
يجوز تقليد اكثر من مجتهد اذا تفاوتت
الخبرة
لا تؤثر المواقف السياسية في الأعلمية
الا اذا أخلت بالعدالة
ترد الى مكاتب المرجع الأعلى السيد علي
الحسيني السيستاني المتواجدة في دول كثيرة، الاسلامية منها
وغير الاسلامية، اسئلة تتعلق بشؤون العقيدة والحياة وكيفية
ممارستها بشكل يحقق مرضاة الله تعالى. وتعميما للفائدة ننشر×
بعضا منها ما يختص بالتقليد أي اتباع رأي الأعلم من العلماء
المجتهدين في امور الدين والدنيا، وهو أمر مطلوب بالنسبة
للمسلمين الشيعة للاطمئنان الى صحة التزاماتهم الدينية.
وسنواصل تباعا نشر فتاوى المراجع الكبار
في النجف الأشرف في قضايا مختلفة تهم المسلمين.
>: ما هو رأيكم
في اعلمية المقلّد؟ وما الدليل على ما تذهبون اليه؟
-: المتيقن من
الحجة هو فتوى الاعلم وقد ورد التقييد به في بعض الروايات
المعتبرة.
>: ما هي
الاشياء التي تحملها المرجع عن مقلديه ما عدا المسائل الفقهية
والاحكام الشرعية؟
-: لا يتحمل شيئاً
وانما يفتي أو يحكم وفتواه وحكمه حجة للمقلد وعليه.
>: ما هو الفرق
بين الحكم والفتوى؟
-: الافتاء هو
استخراج الحكم الشرعي الاولي من المصادر الشرعية. والحكم هو
تشخيص موضوع الحكم أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر
من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب إقتضاء المصالح
الوقتية بعنوان الولاية.
>: كيف يتمكن
البعيد عن الحوزة العلمية أن يعرف الاعلم لتقليده؟
-: يلزمه الفحص عن
الخبرة في ذلك ولا يجب عليه مباشرة الفحص بل يجوز له أن يستنيب
لذلك من يعرفه ويعتمد عليه ممن يتواجد في الحوزة العلمية فاذا
عرف الخبرة سأله وقلد من يعينه.
>: هل يجوز
التبعيض في التقليد؟
-: نعم يجوز
التبعيض بل يجب في خصوص ما اذا كان احد المجتهدين أعلم في بعض
الجوانب والآخر أعلم في البعض الآخر فيقلد كلاً منهما فيما هو
أعلم به.
>: مكلف يقلد
احد المراجع الماضين رحمه الله، ما تكليفه في المسائل
المستحدثة؟
-: يقلّد أعلم
الأحياء كما ان البقاء على تقليد الميت يجب ان يكون بتقليد
أعلم الأحياء في مسألة البقاء.
>: اذا تعارضت
البينات في تشخيص الأعلم فكيف يكون العمل؟
-: يأخذ بشهادة من
كان منهما اكثر خبرة بحيث يحصر الشك الحاصل من التعارض بينهما
في الآخر ويكون احتمال اصابة الواقع في شهادته اقوى من
احتمالها في شهادة الآخر.
>: هل التقليد
يختص ببعض الاعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها أم انه يعم
كل مناحي الحياة؟
-: الفقيه يفتي في
كل المسائل وعلى المقلد تقليده فيها جميعا.
>: هل مسألة
ولاية الفقيه يشملها التقليد وما هو رأي سماحة السيد السيستاني
فيها؟
-: نعم هي مسألة
فقهية يرجع فيها المقلِّد الى مقلَّده وسماحة السيد يرى ثبوت
الولاية للفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس في كل
ما يتوقف عليه النظام الاجتماعي للناس.
>: اذا لم يعلم
المقلد رأى مقلده في مسألة فهل يحق له العمل بفتوى الغير فيها؟
-: اذا لم تكن فتوى
الأعلم في معرض الوصول بالنسبة اليه امكنه الرجوع فيها الى
الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم ويمكنه العمل بما يقتضيه
الاحتياط فيها.
>: ارجو توضيح
مسألة مخالفة الأنظمة الوضعية في الدول الاسلامية مثل نظام
المرور وغيره. هل يشترط ان يكون في ذلك ضرر حينئذ لا تجوز
المخالفة أم بشكل مطلق لا تجوز مخالفة الانظمة الوضعية الخاصة
بشؤون المجتمع التي تراعي المصلحة العامة؟
-: سماحة السيد لا
يجيز مخالفتها مطلقاً اذا أحرز كونها في صالح المجتمع.
<: لقد قلدت السيد
الخوئي في حياته وبعد وفاته قلدت السيد الكلبيكاني مع بقائي
على تقليد السيد الخوئي وبعده قلدت سماحتكم مع بقائي على تقليد
السيد الخوئي وانا الآن لا علم لي بمن هو الأعلم فهل والحال
هذه:
1- يجوز لي البقاء
على تقليد السيد الخوئي؟
2- يجوز لي العدول
الى تقليد سماحتكم؟
-: اذا لم يثبت لك
بمراجعة اهل الخبرة أعلمية سماحة السيد من السيد الخوئي رحمه
الله وجب عليك البقاء على تقليده. وان ثبت ذلك وجب العدول الى
سماحته.
>: كيف يتسنى
للمكلف العامي احراز أن الشاهد في مسألة تشخيص الأعلمية هو من
أهل الخبرة؟
-: بمراجعة أهل
العلم الموثوق بدينهم ومعرفتهم.
>: ما هو
التكليف الشرعي اذا شهدت جماعة من اهل البخرة بأن زيدا أعلم من
عمر وشهدت جماعة اخرى من اهل الخبرة بأن عمراً أعلم من زيد؟
-: اذا كانت خبروية
احد الفريقين أقوى من الآخر بحيث انصرف الشك الناشئ من التعارض
الى الفريق الآخر وجب العمل حسب تشخيص الفريق الأقوى خبروية
وان كانوا متعادلين أو لم يعلم الرجحان في ما بينهما وكان احد
المجتهدين أورع من الآخر في الافتاء، تعيّن تقليده وان لم يكن
كذلك تخيّر المكلف في تطبيق عمله على فتوى اي منهما دائما الا
في المسائل التي تكون مورداً للعلم الاجمالي بالتكليف كمسائل
القصر والتمام فان الاحوط فيها وجوبا الجمع بين الفتويين.
ويجوز الرجوع الى الغير في خصوص تلك المسائل اذا كان يفتي
بالتخيير في الفرض ايضا مع رعاية الأعلم فالأعلم.
>: كنت مقلدا
للامام الخميني اعتقادا مني بأنه في محل الاعلمية وعند وفاته
قمت بتقليد السيد الخوئي ووجدت انه يقول بوجوب البقاء على
تقليد الميت الاعلم (مسألة 7) وبذلك قلدته في هذه القتوى وبقيت
على تقليد السيد الخميني وبعد وفاة الامام الخوئي قمت بتقليد
سماحتكم ووجدت أنكم توجبون البقاء على تقليد الميت الأعلم
وبقيت على تقليد السيد الخميني وبعد سؤال لعلماء المنطقة وجدت
ثلاثة اقوال:
الاول: السيد الخوئي أعلم من السيد الخميني.
الثاني: انهما قدس سرهما متساويان في
الأعلمية.
الثالث: يجب التحقيق لأعلميتهما.
فقمت بتقليد السيد الخوئي على حسب القول
الاول وعلى اساس انني قلدته رحمه الله في مسألة البقاء على
تقليد الاعلم الميت وقمت بعمل بعض الاحكمام على حسب فتوى السيد
الخوئي وبعد ذلك سمعت بالقولين الثاني والثالث فوقعت في حيرة
من امري لذا افيدونا أفادكم المولى بالاجابة على الآتي.
- هل يجوز لي تقليد
السيد الخوئي مطلقا في هذه الفترة؟
- وهل اذا قلدت
السيد الخوئي اعتبر من الذين يقلدون الميت ابتداءً؟
- ما حكم الاعمال
التي قمت بها في الفترة ما بين القول الاول والقولين الثاني
والثالث؟
-: لم يتحقق تقليدك
للسيد الخوئي، فان مجرد الرجوع في مسألة البقاء لا يحقق
تقليداً، وعليه فيجب عليك الآن التحقيق عن الأعلم بين سماحة
السيد حفظه الله والسيد الخميني، فان ثبت بوجه شرعي اعلمية
احدهما رجعت اليه في جميع المسائل، وان لم تثبت اعلمية سماحة
السيد بقيت على تقليد السيد الخميني. واما اعمالك التي عملتها
بفتوى السيد الخوئي فهي صحيحة اذا لم يكن فيها اخلال بالاركان.
>: إمرأة مؤمنة
جاءت الى زوجها المقيم حاليا في السويد، واجبرها زوجها على
تقليد مرجعه وهي كانت تقلد غيره هي وعائلتها ولكنه تجاهل هذا
واعتبرها مبتدئة بالتقليد مع العلم انها قالت له ذلك ولكنه لم
يعول على قولها وهي مضمرة تقليد مرجعها ومازالت، فهل هي عاصية
لزوجها؟ وهل هو يأثم على ذلك اذا هي طبقت قوله في التقليد
والمعروف من الاحاديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
-: ليس للزوج ان
يجبر زوجته على تقليد احد وانما يرجع الامر الى تشخيصها بمقتضى
الحجة الشرعية.
>: ما هي حدود
ولاية الفقيه عندكم؟
-: حكم الفقيه
الجامع للشرائط المقبول عند عامة الناس نافذ في ما يتوقف عليه
نظام المجتمع.
>: هل كلمة
المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على
الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي؟
-: تدل على
الاحتياط الوجوبي.
>: اذا اصدر
المجتهد الجامع للشرائط حكما عاما (كوجوب دفع الزكاة اليه او
حرمة شرب التتن- تدخين التبغ والسيجار- او وجوب الجهاد مثلا)
فهل يجب ذلك على غير مقلديه لمن يرى ولاية الفقيه او من لا
يراها. وهل يلازم هذا الحكم القول بولاية الفقيه عند الحاكم؟
-: في غير مجال
الامور العامة التي بها قوام نظام العباد لا ينفذ حكم الفقيه
الا في حق من يقلد المجتهد الذي لا يرى ولايه الفقيه في تلك
المجالات، هذا وسماحة السيد يرى بان الولاية تثبت للفقيه
المتصدي المقبول لدى عامة الناس في الامور العامة التي بها
قوام العباد.
>: هل يمكن
الاعتماد على الاتصالات الهاتفية والبريدية وغيرها للحصول على
فتوى المرجع؟
-: اذا كان طرف
الاتصال ممن يوثق به فلا بأس بذلك.
>: ما هو الفرق
بين الحكم والفتوى؟ واذا حصل التزاحم بين احكام الفقهاء فما هو
تكليف الناس؟
-: الحكم يكون في
مجال القضاء وتشخيص الموضوع والفتوى عبارة عن استباط حكم كلي،
واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث
الاعلمية للشرائط والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد
فالحكم السابق هو النافذ.
>: هل نشر
الرسالة العملية من قبل المجتهد دليل على انه يرى نفسه اعلم من
الغير؟
-: لا ليس كذلك.
>: لماذا لا
تكون المرأة مرجعا للتقليد؟
-: من الممكن
(والجواب للمكتب) ان يكون ذلك لما ورد من حصر الولاية والقضاء
اللذان هما من شؤون المرجع بالرجال، ويمكن ان يكون ذلك لكون
الثبوت للرجل هو القدر المتيقن من السيرة والاجماع.
>: يذكر عادة في
الوكالات التي يعطيها الفقهاء ان الوكيل مجاز في التصدي للامور
المنوطة باذن الفقيه في زمن الغيبة فهل يشمل كل ما يحتاج الى
اذن واجازة من المجتهد؟
- : الاجازة
المذكورة في الوكالات الصادرة من سماحة السيد - حفظه الله - لا
تشمل كل ما يناط حرفيا الى الفقيه بل خصوص الامور التي لا يمكن
التخلي عنها مثل ادارة امور القُصَّر والغُيَّب والاوقاف
ونظائرها واما مثل الطلاق في موارد تصدي الحاكم له فلا تشمله
اجازات سماحة السيد الا مع التصريح فيها بالتعميم.
>: ما معنى
نظرية الحسبة في ولاية الفقيه؟ وهل يرى السيد السيستاني دام
ظله ولايه الفقيه؟
-: يعني ان القدر
المتيقن عليه من ولاية الفقيه هو الامور الحسبية، اي التي يؤتى
بها احتسابا للأجر، والمراد بها ما لا يرضى الشارع بتركها بوجه
ولم يوظف لها شخص معين او جهة معينة شرعا، كرعاية مصالح
الايتام. ولذلك يجب القيام بها حتى لو لم يكن فقيه يأذن بها
وسماحة السيد يرى نفوذ الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة
المؤمنين من الامور التي يتوقف عليها نظام المجتمع.
>: هل يحق
للحاكم العفو عن حد السرقة مع فرض ثبوتها شرعا؟
-: يجوز في حالات
خاصة.
>: هي يكفي في
البنت الصغيرة التي تصل الى حد التكليف ان تسأل أباها الملتزم
عن الأعلم فتقلده اذا حصل لها الاطمئنان بذلك من قوله؟
-: يكفي.
>: اذا كان احد
المجتهدين اعلم وكان الآخر اكثر وعيا في الشؤون السياسية واكثر
تفهما لقضايا العالم والمصير فهل يجوز تقليده؟
-: المناط في
التقليد هو الأعلمية في الفقه والورع فيه ولا أثر لمواقفه
السياسية واتجاهاته الا اذا كانت مخلة بعدالته.
>: ما هو رأي
سماحة السيد في تطور المرجعية من الأقوال المطروحة، كقول
المرجعية المؤسساتية أو بتأسيس مرجعية شيعية وقول شورى
الفقهاء؟
-: يجب تقليد
الأعلم من المجتهدين.
>: هل لفظة
«ينبغي» و«يحتمل» اذا وردت في المنهاج - منهاج الصالحين للسيد
السيستاني - وغيره تدل على الفتوى والوجوب؟
-: كلمة ينبغي تدل
على الاستحباب. وكلمة يحتمل لا تدل على الفتوى.
>: هل الأجوبة
التي تصدر منكم موافقة لرأي سماحة السيد السيستاني - دام ظله-
حتى الاسئلة العقائدية؟ أم أن بعضا منها يمثل رأيكم فقط؟
-: بالنسبة للأسئلة
العقائدية نحاول ان تكون الاجوبة موافقة لرأي سماحته ولكن هناك
من الاسئلة العقائدية نجيب عليها جوابا نطمئن برضاه بهذه
الاجوبة وان لم يكن مطابقا لرأىه بالدقة واما سائر المسائل
فتستخرج من الرسائل العملية او الاستفتاءات السابقة او تسأل من
سماحته من النجف الاشرف.
>: ذكرتم وجوب
البقاء على تقليد الميت الاعلم فكيف يكون الامر اذا مرت فترة
على وفاته واحتمل ان الحي صار أعلم منه؟
-: في مثل ذلك لابد
من العمل وفق الحالة السابقة ما لم تقم حجة على خلافها كشهادة
من يوثق به من اهل الخبرة وان كان واحدا.
>: اذا اراد
المكلف تقليد مجتهد معين، فهل عليه ان يبلغ الفقيه بنيته في
تقليده؟
-: لا يجب وانما
يجب احراز أعلمية من يقلده.
>: ماذا تقصدون
بالحاكم الشرعي حين يأتي ذكره في الرسالة العملية او
الاستفتاءات الخاصة فهل تعنون به مرجع التقليد خاصة؟
-: يراد به المجتهد
العادل وان لم يكن هو الأعلم.
>: هناك فتاة
تبلغ من العمر 32 سنة ولم يخبرها ابويها شيئا عن التقليد غير
انهم يقلدون فلانا وبعد ان اصبح عمرها 32 سنة عرفت ان هناك
شيئا يسمى تقليد ويجب على كل مكلف ان يقلد المرجع الذي يرى
فيه الشروط من خلال اهل الخبرة، فما حكم اعمالها وهل هي مأثومة
وماذا يجب عليها ان تعمل الآن؟
-: تقلد من تطمئن
بأعلميته من منشأ عقلائي أو تثبت أعلميته شرعا بمراجعة أهل
الخبرة وبالنسبة للاعمال السابقة، يصح منها ما وافق فتوى من
يجب تقليده فعلا بل يصح غيره ايضا اذا لم يكن فيه اخلال بركن
من الاركان اذا كانت معذورة في جهلها.
>: كما تعلمون
هناك بعض الاراء لبعض المجتهدين تقول بجواز تقليد الميت بعد
وفاته وبعضهم لا يجيز ذلك. فهل يجوز لاحد من وكلاء مراجع
التقليد المتوفين ان يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان
(ممثل) لشخص المرجع المتوفى؟ وهل تستمر الوكالة او التمثيل بعد
الوفاة او انها تسقط وتنتهي حين الوفاة؟
-: تنتهي الوكالة
بالموت حتى مع جواز البقاء على تقليده.
>: هل وجوب
التقليد مسألة تقليدية؟
-: ليست تقليدية بل
هي أمر عقلائي.
>: هل يحق للشخص
ان يعدل عن مقلَّده لكون رسالته صعبة الفهم وهناك من يكتب
رسالة سلسة تفهم سريعا؟
-: يجب تقليد
الأعلم وباب الاستفتاء والاستفسار مفتوح للجميع.
>: ما هو رأيكم
من أخذ اصول الدين، تقليداً لذويه او غيرهم؟
-: لابد ان تكون
عقيدة المسلم في باب اصول الدين عن بصيرة ووعي فلا يمكنه ان
يقلد غيره فيها بمعنى ان يقبل قول غيره بها لمجرد انه يقول
بها، ولكن اذا كان على يقين من العقائد الحقة واظهر معتقده هذا
- وان لم يكن يقينه عن بصيرة فهو مسلم وتجري في حقه - احكام
الاسلام.
>: هل يجوز
التبعيض في التقليد اذا احرز اعلمية مجتهد في باب من ابواب
الفقه او في مسألة آو مسأليتن من مسائله؟
ج: ان العناصر الدخلية في الاعلمية لا
تتحقق بالنسبة الى مسألة واحدة وانما يمكن تحققها بالنسبة الى
مجموعة مسائل تشكل نوعا واحدا فمن كا اعلم بهذا اللحاظ اخذ
برأىه في جميع مفردات ذاك النوع.
>: ما هي مقومات
الأعلمية؟ وما هو تقييمكم لمقولة أن «الاعلم في الاصول اعلم في
الفقه»؟
-: عمدة ما يلاحظ
في الاعلمية امور ثلاثة:
1- العلم بطرق
اثبات صدور الرواية والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له
من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المرسومة بالاطلاع على
دواعي الوضع واساليبه... ومعرفة النُسخ المختلفة وتمييز الاصح
عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
2- فهم المراد من
النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة
(عليهم السلام) في بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية
ومتابعة تطورات اللغة، وكذا الاطلاع على اقوال من عاصرهم من
فقهاء العامة تأثير في ذلك.
3- استقامة النظر
في مرحلة تفريع الفروع على الاصول.
>: الذي يطوي
المراحل العلمية ويحظى بملكة الاجتهاد هل يتعين عليه ان يمارس
الاجتهاد بالفعل ليحدد وظيفته العملية عن معرفة تفصيلية او
يجوز له ترك ذلك وتقليد غيره في معرفة وظيفته الشرعية وعلى
الاخص اذا كان يعلم اجمالا بان الغير المعين اعلم منه.
-: لا يجوز له ذلك
ويتعين عليه بذل الوسع للوصول الى الحكم الشرعي عن استنباط من
القواعد والمدارك ويحرم على مثله التقليد.
>: ماهي ادلة
تقليد الاعلم؟
-: المتيقن من
الحجة هو فتوى الاعلم وقد ورد التقييد به من بعض الروايات
المعتبرة.
>: هل يجوز
لمقلديكم الرجوع في بعض الفتاوى للآخرين لمرونة فتاواهم فيها
او كونها انسب بحاله؟
-: يجب تقليد
الاعلم في جميع فتاواه وفتاوى غيره غير مجزية نعم في احتياطاته
يجوز الرجوع مع رعاية الأعلم فالأعلم.
>: ماذا يقصد
بالتقوى؟
-: الورع من الذنوب.
>: ما حكم
الحالات الآتية لشخص باق على تقليد الميت الأعلم:
1- مسائل تعلمها
ولم يعمل بها في زمن حياته؟
2- مسائل عمل بها
ونسيها؟
3- مسائل لم
يتعلمها ولم يعمل بها؟
-: لا فرق في وجوب
البقاء بين المسائل.
>: ما هي حدود
دائرة الاحتياط في الاحكام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب ادخال
فتاوى الماضين فيها؟
-: الاحتياط الذي
يجوز الاكتفاء به عن التقليد هو مراعاة كل المحتملات.
×الاسئلة الواردة
هنا مع اجوبتها تحمل تحمل ختم مكتب سماحة السيد السيستاني مد
ظله في مدينة قم المقدسة، ومنقولة من الموقع الالكتروني التالي:
www.rafed.net/maktab/estfta/section/taqled/takled.html
|